responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 242
الأنصاري أنّ الظاهر عدم كفاية ضمّ المنفعة، وقد استدرك عليه بقوله: «إلّا إذا فهمنا من قوله: «فإن لم يقدر... إلى آخر الرواية» تعليل الحكم بوجود ما يمكن مقابلته بالثمن، فيكون ذكر اشتراط الضميمة معه من باب المثال أو كناية عن نقل مال أو حقّ إليه مع الآبق لئلّا يخلو الثمن عن المقابل»» . إلّا أنّ ذلك خلاف ظاهر الرواية في صدق الاشتراء وحفظ التقابل البيعي؛ فإنّه لا يصدق مع المنفعة (2).
وقد يقال: بأنّ ضم المنفعة إلى العين في البيع أو مطلق المعاوضة بعقد وإنشاء واحد لو كان صحيحاً في نفسه ولم يكن فيه محذور فالتعميم في بيع الآبق مع الضميمة والحمل على المثالية- الذي ذكره الشيخ- وجيه باعتبار أنّ نكتة البطلان المستفادة من التعليل في الرواية عدم مقابلة الثمن بشي‌ء في مقام المعاوضة والمبادلة سواء سمّي بيعاً أم لا.
2- انتقال الآبق إلى المشتري من حين البيع:
هل الآبق جزءٌ من المبيع من أوّل الأمر فينتقل من حينه أو أنّه يصير جزءاً بعد الظفر به؟ فيه نظريتان:
النظرية الاولى: أنّ الآبق لو تمكن المشتري منه صار جزءاً من المبيع وإلّا فلا.
قال في مفتاح الكرامة: «وفي شرح الإرشاد لفخر الإسلام: الآبق ما دام آبقاً ليس له جزء من العوض. ونحوه ما في التنقيح... ونحوه ما في إيضاح النافع حيث قال: ظاهر ما يحضرني من أقوال أصحابنا جواز البيع مع الضميمة أنّها جزء- إلى أن قال:- وينقدح في نفسي أنّ المبيع هو الضميمة والآبق كالشرط المعلّق على إمكان قبضه، وحينئذٍ يتمّ المعنى وما يتفرّع عليه من عدم نقص شي‌ء بعدم تسليم الآبق وعدم الخيار وعدم نقص شي‌ء بظهور عيب فيه وغير ذلك» (3)) وكأنّه بذلك أراد تخريج ما دلّ عليه النص‌ (1) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 203.
(2) حاشية المكاسب (الاصفهاني) 3: 307. المكاسب والبيع (تقريرات النائيني) 2: 494. حاشية المكاسب (الايرواني) 2: 554- 555. مصباح الفقاهة 5: 311.
(3) مفتاح الكرامة 4: 268.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست