responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 241
وثالثة: أن تكون الضميمة مالًا معتدّاً به، أي ذات قيمة معتدّ بها.
ورابعة: أن تكون عيناً، فلا يصح ضمّ المنفعة.
وقد وردت الاشارة إلى كلّ واحد من هذه الامور الأربعة بشكل وآخر في كلمات الفقهاء مستظهرين ذلك من النص.
الاستدلال على هذا الشرط:
أمّا الأوّل فلا ينبغي الاشكال فيه؛ لصراحة النص في أنّ الضميمة إنّما جي‌ء بها لكي تكون هي مقابل الثمن على تقدير عدم تحصيل الآبق، وهذا صريح في لزوم وجوده وإمكان تسليمه في البيع.
وأمّا الثاني فأيضاً لا ينبغي الاشكال فيه؛ لأنّه المستظهر من التعبير في النص بالمتاع أو الثوب أو بأنّه أشتري منك هذا الشي‌ء وعبدك بكذا وكذا، وأنّه لو لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه.
فإنّ هذا كله لا يتناسب مع فرض عدم المالية للضميمة كحبّة من حنطة، والذي لا يصح بيعها وشراؤها [1].
وأمّا الثالث فقد جاء في بعض الكلمات أنّه لا بدّ وأن تكون الضميمة معتدّاً بها في القيمة، وقد يستظهر ذلك من التعبير بالثوب أو المتاع في صحيحة رفاعة.
وهذا صحيح إذا اريد منه أن تكون الضميمة بنحو بحيث يمكن جعله جزءاً من المبيع حقيقة لا صورة؛ فإنّ ظاهر النص اشتراط وقوع البيع والشراء على المجموع من الآبق والضميمة حقيقة، فلو لم يكن للضميمة دخل في المبيع جدّاً لم يصح البيع، وكان حكمه حكم بيعه منفرداً.
وأمّا إذا اريد به لزوم كون قيمة الضميمة خطيرة وغير قليلة فهذا بلا موجب؛ فإنّ إطلاق النص ينفيه، ولعلّه إليه يشير ما في نهاية الإحكام من أنّه لو بيع منضماً إلى غيره صحّ بيعه سواء قلّت قيمة الغير أو كثرت [2].
وأمّا الرابع فقد تقدّم عن الشيخ‌
[1] مجمع الفائدة والبرهان 8: 173. الحدائق 18: 435. مفتاح الكرامة 4: 269. جامع المقاصد 4: 112، لكن عبّر بكونها مقصودة.
[2] نهاية الإحكام 2: 481.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست