responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 240
ما لم يكن المبيع مما يمتنع في نفسه تحصيله كالطير في الهواء مثلًا.
وهذا الكلام لو كان تامّاً على مقتضى القاعدة- أي لو لا النص الوارد في المقام وما ورد في النهي عن بيع اللبن في الضرع وحده أو الثمرة لسنة واحدة- فهو غير تام بلحاظ النص، بل النصوص المذكورة؛ لوضوح دلالتها على المنع عن ذلك في نفسه حتى إذا رضي المشتري بذلك، فإنّها واردة في مورد رضى المشتري وإقدامه بنفسه على ذلك، ومع ذلك حكم فيه بالبطلان.
وأمّا بالنسبة للشق الثاني- وهو بيعه مع الضميمة- والقولين فيه، فإنّ مبنى القول بصحة البيع مع الضميمة ما تقدم في الجهة الثانية من النصّ، ومقتضى القاعدة ومبنى القول بالبطلان إذا لم يكن الآبق مرجوّ الحصول دعوى اختصاص النص بموارد رجاء الوجدان، فيحكم فيما إذا لم يكن مرجوّ الحصول ببطلان البيع حتى مع الضميمة بمقتضى القاعدة، فمن يقبل هذه الدعوى قيَّد القول بالصحة بصورة رجاء الوجدان، ومن لم يقبله- وقد تقدم أنّه الأصح؛ لعدم اختصاص النصّ أو عدم البطلان بمقتضى القاعدة- أطلق الحكم بالصحة للصورتين معاً.
2- كما ظهر مما تقدم في الجهتين مبنى القائلين باختصاص الآبق بالتفصيل بين صورة بيعه منفرداً وبيعه مع الضميمة دون غيره مما يشبهه كالضالّ والضالّة والمجحود والمغصوب، ومبنى القائلين بعدم الاختصاص وأنّ هذا التفصيل يعم جميع الموارد المشابهة، كما ظهر وجه التردّدات والتوقّفات في كلمات بعض الأصحاب في الموارد المذكورة.
فروع مترتّبة على بيع الآبق مع الضميمة:
1- اشتراط كون الضميمة مما يصح بيعه مستقلًاّ:
والمقصود بهذا الشرط:
تارة: أن لا تكون الضميمة كالآبق ممّا لا يحرز القدرة عليه.
واخرى: أن تكون لها مالية، فلا يصح ضمُّ حبّة من حنطة مثلًا.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست