responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 183
أساس عقد الجعالة أو إباحة عقديّة مستقلّة، وحينئذٍ يترتّب عليها آثار عقد الجعالة أو العقود المستقلّة ويلحقها شروطها وأحكامها.
كما أنّه على تقدير القول بلزوم الإباحة العقديّة يجري فيها التقايل والخيار إذا تحقّق سبب من أسبابه.
هذا كلّه في الإباحة المعوّضة المالكية- كما هو مقصودنا منها- وأمّا الإباحة الشرعية المعوّضة المزعومة في المعاطاة- على قول- فهي إباحة تعبّدية توقيفيّة على خلاف القاعدة، فلا يمكن تطبيق القواعد عليها، بل لا بدّ فيها من الاقتصار على المتيقّن من دليلها مورداً وأثراً وشرطاً.
يراجع تفصيله في مصطلح (معاطاة).
تاسعاً- انتهاء الإباحة المعوّضة:
وينبغي عقد البحث في صورتين:
الصورة الاولى: فيما لو كانت الإباحة إباحة التصرّف والانتفاع بعوض، فنقول:
أ- تنتهي الإباحة المعوّضة بانتهاء التصرّف المباح، كالانتفاع بالحمّام مثلًا، فإنّه بمجرّد إكمال الاستحمام ينتهي الإذن.
ب- كما تنتهي بزوال الموضوع وتلف المال المباح، وهذا واضح.
ج- وتنتهي أيضاً بانتقال المال إلى مالك آخر؛ فإنّ الإباحة مالكية ومقيّدة بموضوعها وهو ملك المبيح، فإذا بيع المال من شخص آخر زال موضوع الإباحة، كما أشار إلى ذلك المحقق الاصفهاني في عبارة سابقة.
ولا يصحّ القول بانتقال العين إلى الغير بما هو مباح في تلك المدّة للمباح له، نظير انتقال العين مسلوبة المنفعة إلى الغير في بيع العين المستأجرة.
وذلك لكون هذا خلف ما تقدّم في حقيقة الإباحة من عدم اقتضائها انتقال شي‌ء إلى المباح له، بل هي مجرّد تحليل وإباحة للتصرّف من قبل المالك، وهذا حتى على تقدير رجوعه إلى إنشاء الإباحة العقديّة لا يخرج عن كونه إباحة من قبل المالك ما دام مالكاً لا أكثر؛ إذ لا سلطنة للمالك على أكثر من ملكه، فالإباحة المنشأة مقيّدة لبّاً بمالكيّته لا محالة.
د- وكذلك تنتهي الإباحة بموت المبيح أو المباح له؛ لانتقال المال إلى الورثة في‌
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست