responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 184
الأوّل فينتفي موضوع الإباحة- كما ذكرنا- وكون الإباحة للمباح له بالخصوص لا لورثته في الثاني فلا موضوع لجواز تصرّفهم. وقد تقدّم أنّ الإباحة حتى العقديّة والمعوّضة لا توجب انتقال مال أو حقّ إلى المباح له لكي ينتقل إلى وارثه بموته أو يكون خارجاً عن تركة المبيح.
ه- وأمّا انتهاء الإباحة برجوع المبيح عن الإباحة فمبنيّ على القول بعدم لزوم الإباحة حتى العقديّة وضعاً، وقد تقدّم البحث عنه مفصّلًا.
و- وأمّا جنون المبيح فهل يوجب انتهاء الإباحة- كما في العقود الإذنيّة- أم لا؟
الصحيح هو التفصيل بين فرض القول بلزوم الإباحة المعوّضة وضعاً، وعدم لزومها.
ففي الفرض الثاني تنتهي الإباحة بجنون المبيح؛ لزوال أهليّته، فلا يكون بقاء إذنه- لو فرض- مؤثّراً في الإباحة.
وفي الفرض الأوّل يمكن القول ببقاء الإباحة؛ لكونها منشأ بعقد لازم في زمان أهليّة المالك، فلا يضرّ ارتفاع أهليّته بعد ذلك؛ لأنّ بقاء الإباحة غير مستند إلى إذنه ورضاه حال جنونه، بل إلى العقد الحاصل في زمان عقله وأهليّته.
الصورة الثانية: فيما لو كانت الإباحة للتملّك بالعوض، وهنا تفصيل:
أ- فإن قيل بصحّتها من باب كونه عقداً من عقود المعاوضة ولو بعد الأخذ والقبض للمال فحاله حال سائر عقود المعاوضة يكون مقتضى القاعدة فيها اللزوم وعدم الانتهاء برجوع أحد الطرفين ما لم يكن تقايل أو خيار. نعم قد يصحّ الرجوع قبل القبض وتحقّق العقد كما أنّ انتفاء الأهليّة أو الملكية قبل ذلك رافع لموضوع العقد.
ب- وأمّا إذا قيل بصحّتها من باب التملّك بالأخذ والحيازة بعد إذن المالك أو إعراضه مشروطاً بالعوض فلا يجري فيه التقايل ولا الخيار عندئذٍ، بل حاله حال سائر ما يملك بالأسباب القهريّة غير العقديّة.
إبار (انظر: تأبير)
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست