responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 180
المبيح، كما لا استحقاق للعوض ابتداءً وقبل التصرّف والاستيفاء، وإنّما يستحقّه المبيح باستيفاء المباح له، إمّا على أساس كونه عقداً وتوافقاً كذلك بينهما، أو على أساس تبدّل ضمان الغرامة بالمسمّى ابتداءً بذلك عند العقلاء، وقد أمضاه الشارع أيضاً، فيكون بعد الاستيفاء لازماً على المستوفي على كلّ حال. وإن كان اللزوم على تقدير كونه عقداً لزوماً عقديّاً معامليّاً وعلى تقدير كونه حكماً عقلائيّاً لزوماً حكميّاً، ولكلٍّ منهما آثاره وأحكامه الخاصّة يراجع فيه بحث (خيار، لزوم).
سادساً- اعتبار شروط المعاملات في الإباحة المعوّضة:
ثمّ إنّه في كلّ قسم من هذه الأقسام الأربعة للإباحة المعوّضة إذا كانت الإباحة بعوض أو تمليك العوض بالخصوص عقداً خاصّاً كالصلح أو الهبة أو التجارة أو عقداً مستقلًاّ اشترط فيه ما يشترط في العقود أو المعاوضات عموماً أو تلك العقود الخاصّة من الشرائط والأحكام كاشتراط التنجيز وعدم الجهالة والترديد والتطابق بين الإيجاب والقبول والموالاة والقبض والإقباض وجريان الخيار وغير ذلك من الأحكام والآثار.
كما أنّ شروط الأهليّة من البلوغ وعدم السفه والحجر والجنون ونحو ذلك لازمة في جميع هذه الأقسام وسواء كانت الإباحة عقديّة أم لا؛ لأنّها شرط في مطلق التصرّف في الأموال حتى الإذن والإباحة، كما هو مقرّر في محلّه.
سابعاً- إباحة التملّك بعوض:
من موارد الإباحة المعوّضة المتعارفة أن يبيح المالك تملّك ماله للغير بعوض كما في وضع الطعام أو المتاع في أمكنة عامّة لمن يريده بشرط وضع ثمنه المسمّى والمعيّن عنده، نظير وضع الأجهزة المتعارفة اليوم لأخذ بعض الأغذية والأشربة المنصوبة في المحلّات العامّة بدفع ثمنها في الموضع المعيّن في الجهاز.
وهذا النحو من المعاملة المتعارفة والمعهودة كثيراً اليوم قد يخرَّج على أساس أنّه نحو معاطاة ومبادلة بين المالين بالفعل والوضع المخصوص خارجاً،
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست