responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 179
شرط النتيجة أي التزام بملكية العوض تحقّقت الملكية بنفس هذا الشرط واستحقّه المبيح وملكه عليه، فلا حاجة إلى تمليك آخر كما لا حاجة إلى قبض وإقباض؛ لأنّ التمليك بالشرط لا بعقد الهبة، فيكون لازماً عليه، ولا يصحّ فيه الرجوع ما لم يرجع المبيح عن إباحته.
وإن كان الاشتراط بنحو شرط الفعل وجب عليه التمليك وكان هبة فيملكه المبيح في طول الإقباض.
كما أنّه يجوز للمملّك الرجوع وضعاً لا تكليفاً إذا كان لغير ذي رحم متى شاء، بخلافه على الأوّل كما أشرنا، فما تقدّم عن بعض الأعلام من التسوية بين النحوين للاشتراط غير دقيق.
وقد يناقش في أصل صحّة مثل هذا الاشتراط ولزومه وشمول دليل وجوب الوفاء بالشرط له؛ لأنّه من الشرط الابتدائي لا ضمن عقد أو إيقاع؛ إذ المراد بالشرط ما يكون قيداً وشرطاً لالتزام عقدي أو إيقاعي، والإذن أو الإباحة بحسب الفرض ليس التزاماً من قبل المبيح، وإنّما مجرّد رضا وطيب النفس بتصرّف الغير وإن كان مقيّداً ومشروطاً بالالتزام الشرطي المذكور.
ويمكن أن يجاب: بأنّ عموم «المسلمون عند شروطهم» يشمل كلّ شرط، وإنّما قيل بخروج الشرط الابتدائي إمّا من باب الإجماع أو من جهة أنّ عنوان الشرط ظاهر في كون الالتزام شرطاً وقيداً لإنشاء أو التزام آخر. وكلا الأمرين غير جاريين في محلّ الكلام:
أمّا الإجماع، فلاختصاصه بالشرط الابتدائي المحض الذي هو كالوعد، وليس المقام كذلك بل هو التزام في مقابل الإباحة ومن أجلها.
وأمّا الاستظهار، فهو شامل لمحلّ الكلام؛ إذ الالتزام بتمليك العوض قد وقع قيداً وشرطاً لإباحة المبيح ماله لصاحب العوض، فهو التزام وقع شرطاً في إنشاء الإذن والإباحة، فيكون على غرار الشروط الضمنيّة في العقود أو الإيقاعات الاخرى.
4- وبناءً على التخريج الرابع للإباحة المعوّضة أيضاً لا لزوم للإباحة على‌
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست