responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 102
فيكون إذنه نظير إذن المالك والولي على تلك الأموال أي من الإباحة المالكية.
قال الشيخ الأنصاري: «إنّ أكل المال ونقله عن مالكه بغير رضا المالك أكل وتصرّف بالباطل عرفاً. نعم، بعد إذن المالك الحقيقي وهو الشارع وحكمه التسلّط على فسخ المعاملة من دون رضا المالك يخرج عن البطلان. ولذا كان أكل المارّة من الثمرة الممرور بها أكلًا بالباطل لو لا إذن المالك الحقيقي. وكذا الأخذ بالشفعة والفسخ بالخيار وغير ذلك من النواقل القهريّة» [1].
وهذه الإباحات قد تعطي المباح له حقّاً جديداً لم يكن ثابتاً له سابقاً كما في الموارد المتقدّمة، وقد تتصرّف في كيفيّة استيفاء الحقّ الثابت له كما في إباحة الاقتصاص من مال من عليه حقّ مع تعذّر الاستيفاء بالطرق المشروعة.
قال العلّامة الحلّي: «قد ابيح لمن له على إنسان حقّ من دين أو غصب أو غير ذلك استيفاؤه بغير ذلك قضاءً» [2].
وهناك بعض الموارد لا يجعل الشارع الإباحة بنفسه، وإنّما يأمر المالك أو الولي بها كما في موارد عجز مالك الأمة والعبد من الإنفاق عليهما فإنّه يلزمه مخيّراً إباحة التصرّف لهما بما يحفظان به حياتهما.
قال الحلبي: «فإن عجز المالك لزمه البيع أو العتق أو إباحة العبد أو الأمة التصرّف بما يحفظان به حياتهما، وإن استطاعا العود على مالكهما لزمهما ذلك» [3].
2- طروّ العناوين المبيحة والمعذّرة:
وهناك عناوين عامّة توجب الإباحة وارتفاع الحظر بحكم الشارع أو بحكم العقل. ويمكن تصنيفها إلى أصناف:
أ- ما يكون سبباً في انتفاء أهليّة التكليف عن المكلّف، فيرفع أصل التكليف عقلًا أو بحكم الشارع كالصغر، والجنون، والكفر- على قول- فتكون من أسباب الإباحة وعدم الحظر لا محالة؛ لأنّ التكليف مشروط بالبلوغ، والعقل، والإسلام على قول.

[1] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 55.
[2] تذكرة الفقهاء 2: 266.
[3] الكافي في الفقه: 177.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست