responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 101
أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ...» [1]، ومن قبيل إذنه بأكل المارّة من الثمار بقدر حاجتهم، أو إذنه في الانتفاع بالمباحات والمنافع العامّة، أو إحياء الموات وتملّكها وغير ذلك.
قال الشهيد الثاني: «لا يجوز لأحد الأكل من مال غيره، إلّا من بيوت من تضمّنته الآية، وهي قوله تعالى: «... أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ...» [2].
فيجوز الأكل من بيوت المذكورين مع حضورهم وغيبتهم إلّا مع علم الكراهة ولو بالقرائن الحاليّة بحيث تثمر الظنّ الغالب بالكراهة» [3].
وقال السيّد عليّ الطباطبائي: «لا يجوز أن يأكل الإنسان من مال غيره... إلّا بإذنه إجماعاً بالكتاب والسنّة المستفيضة المتواترة... وقد رخّص مع عدم العلم بالإذن مع الأكل من بيوت من تضمّنته الآية، فيجوز الأكل من بيوت المذكورين مع حضورهم وغيبتهم إذا لم يحمل ولم يفسد ولم يعلم الكراهيّة.. وكذا رخّص مع عدم الإذن في أكل ما يمرّ به الإنسان اتّفاقاً من ثمرة النخل» [4].
وهذه الموارد يمكن أن تكون من باب جعل الحقّ والإباحة من قبل الشارع في تلك الموارد بما هو شارع ومولى، فتكون إباحة شرعية. راجع مصطلح (إباحة شرعية).
قال السيّد الخوئي- في بحث جوائز السلطان الجائر-: «إنّ الشارع قد أباح التصرّف في مال الغير بدون إذنه إباحة واقعية في موارد كثيرة كأكل طعام الغير في المجاعة، والتصرّف في أرضه لإنجاء الغريق، وأكل المارّة من ثمرته، وأكل اللقطة بعد التعريف المقرّر في الشريعة، والتصرّف في الأراضي المتّسعة والأنهار الكبار، وكالتصرّف فيما يؤخذ ممّن لا يعتقد الخمس» [5].
ويمكن أن يكون من باب الإذن من قبله بما هو المالك الحقيقي والذاتي لكلّ شي‌ء ولا ملك ولا حقّ لأحد في قباله،
[1] النور: 61.
[2] النور: 61.
[3] الروضة البهية 7: 341.
[4] رياض المسائل 2: 297.
[5] مصباح الفقاهة 1: 504.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست