responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 100
الأبواب الفقهيّة محلّ إشكال، بل منع؛ لعدم وجود ما يدلّ على إباحة جميع الأشياء والأفعال بهذا العرض العريض.
وما استدلّ أو يمكن أن يستدلّ به عليه من قبيل قوله تعالى: «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً...» [1] وقوله عليه السلام: «كلّ شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي» [2] ناقش فيه فقهاؤنا في كتبهم [3]. ولمزيد الاطّلاع يراجع البحث عن ذلك في مظانّه.
ثمّ إنّ هناك معنىً آخر لأصالة الإباحة وهو الصحّة والحلّية الوضعيّة في باب المعاملات تسمّى بأصالة الصحّة أو الحلّية في العقود، وهي أصل وقاعدة اخرى فقهيّة. يطلب تفصيلها في مصطلح (عقد).
سادساً- أسباب الإباحة:
وللإباحة- سواء التكليفية أو الوضعية- أسباب عديدة ومتنوّعة، ومقصودنا من السبب العناوين والامور التي توجب فعليّة الإباحة. وفيما يلي نشير إلى أهمّ هذه الأسباب:
1- إذن الشارع:
وهو- بمعنى تشريعه للإباحة وحكمه بها- لا بدّ منه في كلّ إباحة تكليفية أو وضعية، فإنّها لا بدّ وأن تنتهي موجبات الإباحة وأسبابها في النهاية إلى حكم الشارع بالإباحة ولو إمضاءً، وإلّا لا تثبت إباحة، فإذا أباح المالك مثلًا ماله للغير ولكن لم يحكم به الشارع ولم يمضه- كما في العقود الفاسدة- لم تثبت إباحة للمكلّف قطعاً. فهذا المعنى لا بدّ منه في تمام موارد الإباحة، وليس هو بالدقّة من أسباب الإباحة وموجباتها، وإنّما هو نفس الحكم بالإباحة وتشريعها.
وهناك موارد ثبت فيها الإذن من الشارع، بمعنى جعل حقّ الانتفاع والتصرّف أو الاستهلاك والتملّك في بعض الأموال، فيكون هذا الحقّ المعطى من قبل الشارع هو السبب الموجب للإباحة الوضعية أو التكليفية في تلك الموارد، من قبيل إذنه بالأكل من بيوت الأقرباء في قوله تعالى: «لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى‌ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لا عَلى‌
[1] البقرة: 29.
[2] الوسائل 6: 289، ب 19 من القنوت، ح 3.
[3] انظر: الحدائق الناضرة 1: 47.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست