responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 459
9- الشك في ولوغ الكلب:
قال الشيخ جعفر الكبير: «ولو شكّ في الولوغيّة أو الكلبيّة جرى فيه حكم الولوغ في وجه قويّ» [1].
وهو يشتمل على فرعين من الشك والشبهة، وقد حكم فيهما معاً بجريان حكم الولوغ من لزوم التعفير والتعدّد على القول به.
وتفصيل البحث في كلّ منهما:
أ- أمّا الفرع الأوّل وهو الشك في الولوغية، أي في تحقّق الولوغ فقد يقال بأنّه تارة يكون الشك بنحو الشبهة المفهومية بأن يشك في صدق الولوغ على هذا المقدار من التماسّ مع الاناء، واخرى بنحو الشبهة الموضوعية بأن يعلم بوقوع شي‌ء من الكلب في الاناء ولكن لا يعلم انّه من عرقه مثلًا أو من لعابه أو فضل شرابه.
إلّا أنّ الصحيح كون الشك في هذا الفرع بنحو الشبهة الموضوعية؛ إذ ليس موضوع الحكم عنوان الولوغ ليكون الشك في مفهومه موجباً للشك في حكمه، وإنّما الموضوع عنوان فضل شرب الكلب، أي ما باشره من الاناء بفمه أو لعابه، ومثله لا يشك في مفهومه عادة، وإنّما يشك في تحقّقه خارجاً وعدمه.
ومبنى القول بجريان حكم الولوغ في هذا الفرع هو عدم إمكان الرجوع إلى مطلقات الأمر بالغسل؛ لأنّه شبهة مصداقية لمخصّصه، وقد تقرّر في محله عدم صحة الرجوع فيها إلى العام [2]، فلا بدّ من الرجوع إلى الأصل العملي، وليس هو البراءة؛ لأنّها تجري عن التكليف لا الحكم بالنجاسة. بل الأصل الجاري هو استصحاب بقاء النجاسة في الاناء ما لم يتحقق تعفيره أوّلًا بالتراب ثمّ غسله بالماء، وهو معنى جريان حكم الولوغ فيه.
إلّا أنّ هذا البيان لو تمّ فهو يقتضي زائداً على إجراء حكم الولوغ- وهو التعفير- إجراء حكم التعدّد بالغسل ثلاث مرات بالماء بعد التعفير أيضاً إذا كان الغسل بالماء
[1] كشف الغطاء 2: 793.
[2] انظر: أجود التقريرات 2: 321. المحاضرات في اصول الفقه 5: 191.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست