responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 460
القليل والوجه فيه ظاهر؛ لأنّه يحتمل أن يكون القذر غير الولوغ، وقد تقدم أنّ اللازم عندئذٍ غسله بالماء القليل ثلاث مرّات، فمع الغسل مرّتين بعد التعفير فضلًا عن المرّة الواحدة- على القول بكفايتها- لا يقطع بحصول الطهارة، فيجري استصحاب بقاء النجاسة.
نعم، لو قلنا بكفاية غسل الاناء عن مطلق القذارة مرّة واحدة لم يجر هذا الاستصحاب.
والصحيح عدم جريان حكم الولوغ في هذا الفرع، بل يجري حكم مطلق القذارة في الاناء من كفاية غسله بالماء من غير تعفير.
والوجه فيه جريان استصحاب موضوعي حاكم على استصحاب النجاسة المتقدم الذي هو استصحاب حكمي- على ما هو مقرر في محله [1] من تقدم الأصل الموضوعي على الحكمي- وهو استصحاب عدم الولوغ، أي عدم مباشرته بفمه وعدم كونه فضل فم الكلب؛ لأنّ موضوع الحكم الذي قيّد به مطلقات الأمر بالغسل عنوان الولوغ أو فضل الكلب الوجودي، وبعد تقييد المطلقات بدليل الولوغ يكون موضوع المطلقات مركّباً من جزءين: إصابة قذر للاناء، ولم يكن ولوغ الكلب، أي لم يكن فضل شربه. والأوّل محرز بالوجدان، والثاني بالاستصحاب، فيتنقح موضوع دليل مطهرية الغسل من غير تعفير.
وهذا الاستصحاب عدمي نعتي، أي له حالة سابقة إذا كان عنوان فضل الكلب مضافاً إلى ذات ما في الاناء، وأمّا إذا كان مضافاً إلى القذر في الاناء بما هو قذر فهو من العدم الأزلي، لأنّ القذر الموجود فيه لا يعلم منذ وجوده انّه من فم الكلب أم لا.
ب- وأمّا الفرع الثاني، وهو الشك في الكلبية، أي في كون الحيوان الذي ولغ كلباً، فهذا ينبغي تقسيمه إلى ثلاث صور:
الصورة الاولى- أن يشك في كون الحيوان كلباً أو حيواناً آخر طاهر العين كالسبع مثلًا- سواء بنحو الشبهة المفهومية أو المصداقية- وفي هذه الصورة لا يحرز
[1] انظر: فرائد الاصول 3: 405. أجود التقريرات 2: 181 و262. دراسات في علم الاصول 4: 253.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست