responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 309
مبنى القول الثالث.
والذي عليه فقهاؤنا المعاصرون هو القول الأوّل؛ لاختصاص دليل المنع بالنصوص وبطلان الأدلّة الاخرى، والنصوص لا إطلاق فيها لغير ما عليه العامّة من قول (آمين) عقب الحمد.
3- التأمين في النوافل:
لم يتعرّض لهذه المسألة صريحاً في كلمات فقهائنا عدا بعض المتأخّرين منهم.
إلّا أنّ ظاهر عبارات المانعين الإطلاقُ وعدم الفرق في الحكم بين الفريضة والنافلة، حيث جعلوا قول (آمين) من تروك الصلاة أو ممّا يوجب بطلانها، خصوصاً من استدلّ عليه بأنّه من كلام الآدميين وأنّه خارج عن الصلاة ونحو ذلك من العبارات الظاهرة في عدم الفرق بين الفريضة والنافلة، كما أنّ الروايات الناهية وإن كان جملة منها واردة في صلاة المأموم المختصّة بالفريضة إلّا أنّه قد يدّعى إطلاق بعضها الآخر، كالحديثين الثالث والرابع المتقدّمين.
قال النراقي في كتاب الصوم استطراقاً:
«كقول (آمين) في الصلاة النافلة، ولا يلزم من جواز قطع النافلة جواز كلّ أمر فيه» [1]، فاعتبر التعميم مفروغاً عنه. وقد تقدّم التصريح بالتعميم في عبارة السيد الشفتي حين تعرّض لإثبات التعميم مفصّلًا تحت عنوان «المقام الرابع: في أنّ المنع من التأمين وبطلان الصلاة به هل يختصّ بالفرائض أو يعمّها والنوافل؟» [2]، فاستظهر الإطلاق من بعض الروايات المتقدّمة ومن عبارات الفقهاء وكلماتهم ومن سائر الوجوه المستند إليها للقول بالبطلان وأنّها لا تختصّ بالفريضة، بل لو تمّت فهي تجري في النوافل أيضاً.
وكذلك صرّح بالتعميم الفقيه الهمداني قدس سره فقال: «ثمّ إنّ قضيّة إطلاق خبر زرارة وكذا إطلاق الجواب في رواية ابن سنان من غير استفصال كإطلاق كلمات الأصحاب في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة عدم الفرق بين الفريضة والنافلة في الحكم المزبور حرمة وإبطالًا» [3].

[1] مستند الشيعة 10: 265.
[2] مطالع الأنوار 2: 72، س 28.
[3] مصباح الفقيه (الصلاة): 313، س 18.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست