responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 308
وغيره من مواطن الدعاء» [1].
وربما يظهر ذلك من الشهيد الأوّل حيث قال: «ويحرم هنا أمران ... وثانيهما: قول (آمين)، وهو حرام مبطل على الأصحّ، سرّاً أو جهراً، في الفاتحة وغيرها» [2].
منشأ اختلاف الأقوال:
ومنشأ اختلاف الأقوال في المسألة الاختلاف في مستند الحكم بالتحريم والبطلان.
قال الميرزا القمي: «وهل الحكم في كلّ الصلاة مثل القول بعد الحمد؟ الأقرب الابتناء في ذلك على كونه من كلام الآدميّين، أو اسم فعل كما قاله بعضهم، أو دعاء وليس باسم فعل كما يظهر من المحقق الرضي في (صه) وغيره. فعلى الأوّل يتّجه البطلان، والأولى تركه مطلقاً» [3].
والذي يظهر من السيد الحكيم أنّه إذا اعتمدنا في الحكم على النصوص الناهية عن التأمين فالصحيح هو القول باختصاص المنع بآخر الحمد، وأمّا إذا كان المعتمد في الحكم بالبطلان أنّه من كلام الآدميّين أو بعض معاقد الإجماعات فلم يفرّق في البطلان به بين آخر الحمد وغيره من سائر أحوال الصلاة [4].
وظاهره فرض قولين في المسألة لا أكثر، وهما الأوّل والرابع. وقد عرفت أنّه يمكن أن يستظهر من كلمات الفقهاء أكثر من قولين، كما أنّه يمكن استناد بعض من قال بالتعميم إلى إطلاق النهي.
ويمكن أن يكون وجه القول الثاني استفادة النهي في مطلق القراءة في الصلاة من الروايات دون سائر الحالات.
كما أنّه لو فرض استفادة الإطلاق من النهي فيها أمكن إخراج حالة القنوت بالخصوص؛ لما ورد في بعض أدعية القنوت التي كان يقنت بها الأئمّة عليهم السلام وفيها قول (آمين)، كأمير المؤمنين عليه السلام [5]، والإمام موسى الكاظم عليه السلام [6]. وهذا هو
[1] روض الجنان 2: 707.
[2] الدروس 1: 174.
[3] غنائم الأيّام 2: 508.
[4] مستمسك العروة الوثقى 6: 592.
[5] انظر: الذكرى 3: 290.
[6] مهج الدعوات: 54.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست