responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة التاريخ الاسلامي المؤلف : اليوسفي، الشيخ محمد هادي    الجزء : 4  صفحة : 276

تحريم نكاح المتعة:

تعدّد الخبر و تكرر عن أبي سعيد الخدري و جابر الأنصاري قالا: تمتّعنا على عهد رسول اللّه و أبي بكر إلى النصف من خلافة عمر-و عن المسند لأحمد: حتى أواخر خلافة عمر-حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث المخزومي‌ [1] فإنه قدم من الكوفة إلى المدينة فاستمتع بابنة بكر من بني سعد ثم جحدها، و استمتع سلمة بن أميّة بن خلف بسلمى مولاة حكيم بن أميّة السلمي، فولدت له فجحدها، فعند ذلك نهى عمر عن المتعة [2] و سمّاه مالك في «الموطّأ» : ربيعة بن أميّة، و لم يذكر المرأة و قال: حملت منه، فخرج عمر يجرّ رداءه فزعا فقال: هذه المتعة؛ و لو كنت تقدّمت فيه بنهي لرجمته‌ [3] .

و سبب آخر من صحابيّ آخر لم يسمّوه قدم من الشام فنزل على أمّ عبد اللّه ابنة أبي خيثمة، ثم قال لها: إن العزبة قد اشتدّت عليّ فابغيني امرأة اتمتّع بها، قالت:

فدللته على امرأة فشارطها و أشهدا على ذلك عدولا، و مكث معها ما شاء ثم خرج.

فاخبر عن ذلك عمر، فأرسل إليّ فسألني: أ حقّ ما حدّثت؟قلت: نعم. قال: فإذا قدم فأذنيني. فلما قدم أخبرته، فأرسل إليه فقال له: ما حملك على ما فعلته؟قال:

فعلته مع رسول اللّه ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه اللّه، ثم مع أبي بكر فلم ينهنا عنه حتى قبضه اللّه، ثم معك فلم تحدث لنا فيه شيئا. فقال عمر: أما و الذي نفسي بيده لو كنت تقدّمت بنهي لرجمتك‌ [4] !


[1] انظر الغدير 6: 208، الحديث 10 و 14، المورد 69.

[2] مثالب العرب لابن الكلبي: 117. و انظر الغدير 6: 206، الحديث 5 عن فتح الباري عن المصنّف لعبد الرزاق: أن عمر سأله فاعترف، فحين ذاك نهى عمر، فخفّفوا عن ابن حريث جريمة الجحود، لصحبته!

[3] انظر الغدير 6: 206، الحديث 2.

[4] انظر الغدير 6: 207، الحديث 8 عن كنز العمال 8: 294.

اسم الکتاب : موسوعة التاريخ الاسلامي المؤلف : اليوسفي، الشيخ محمد هادي    الجزء : 4  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست