responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 95
أحكامها من حرمة التبديل ونحوها لا يتوقف على القبول، لكن تملك الموصى له متوقف عليه، فلا يتملك قهرا، فالوصية من الايقاعات لكنها جزء سبب للملكية في الفرض.
مسألة 6 - يكفي في القبول كل ما دل على الرضا قولا أو فعلا كأخذ الموصى به والتصرف فيه بقصد القبول.
مسألة 7 - لا فرق بين وقوع القبول في حياة الموصي أو بعد موته كما لا فرق في الواقع بعد الموت بين أن يكون متصلا به أول متأخرا عنه مدة.
مسألة 8 - لو رد بعضا وقبل بعضا صح فيما قبله وبطل فيما رده على الأقوى إلا إذا أوصى بالمجموع من حيث المجموع.
مسألة 9 - لو مات الموصى له في حياة الموصى أو بعد موته قبل أن يصدر منه رد أو قبول قام ورثته مقامه في الرد والقبول فيملكون الموصى به بقبولهم كمورثهم لو لم يرجع الموصي عن وصيته.
مسألة 10 - الظاهر أن الوارث يتلقى المال من الموصي ابتداء، لا أنه ينتقل إلى الموصى له أولا ثم إلى وارثه وإن كانت القسمة بين الورثة مع التعدد على حسب قسمة المواريث، فعلى هذا لا يخرج من الموصى به ديون الموصى له ولا تنفذ فيه وصاياه.
مسألة 11 - إذا قبل بعض الورثة ورد بعضهم صحت الوصية فيمن قبل وبطلت فيمن رد بالنسبة.
مسألة 12 - يعتبر في الموصي البلوغ والعقل والاختيار والرشد، فلا تصح وصية الصبي، نعم الأقوى صحة وصية البالغ عشرا إذا كانت في البر والمعروف كبناء المساجد والقناطر ووجوه الخيرات والمبرات، وكذا لا تصح وصية المجنون ولو أدواريا في دور جنونه، ولا السكران ولا المكره

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست