responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 93
كتاب الوصية وهي إما تمليكية كأن يوصي بشئ من تركته لزيد، ويلحق بها الايصاء بالتسليط على حق، وإما عهدية كأن يوصي بما يتعلق بتجهيزه أو باستيجار الحج أو الصلاة أو نحوهما له، وإما فكية تتعلق بفك ملك كالايصاء بالتحرير.
مسألة 1 - إذا ظهرت للانسان أمارات الموت يجب عليه إيصال ما عنده من أموال الناس من الودائع والبضائع ونحوها إلى أربابها، وكذا أداء ما عليه خالقيا كقضاء الصلوات والصيام والكفارات وغيرها، أو خلقيا إلا الديون المؤجلة، ولو لم يتمكن من الايصال والآتيان بنفسه يجب عليه أن يوصي بإيصال ما عنده من أموال الناس إليهم، والاشهاد عليها خصوصا إذا خفيت على الورثة، وكذا بأداء ما عليه من الحقوق المالية خلقيا كالديون والضمانات والديات وأروش الجنايات أو خالقيا كالخمس والزكاة والكفارات ونحوها، بل يجب عليه أن يوصي بأن يستأجر عنه ما عليه من الواجبات البدنية مما يصح فيها الاستيناب والاستئجار كقضاء الصلاة والصوم إن لم يكن له ولي يقضيها عنه، بل ولو كان له ولي لا يصح منه العمل

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست