responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 628
انتسابها، بل يصير الأخ أختا وبالعكس، وكذا في تغيير الأختين أو الأختين، ولو تغير العم صار عمة وبالعكس، والخال خالة وبالعكس وهكذا، فلو مات عن ابن جديد وبنت جديدة للذكر الفعلي ضعف الأنثى الفعلية، وهكذا في سائر طبقات الإرث، لكن يقي الاشكال في إرث الأب والأم والجد والجدة، فلو تغير جنس الأب إلى المخالف لا يكون فعلا أبا ولا أما، وكذا في تغيير جنس الأم، فإن الرجل الفعلي لا يكون أما ولا أبا، فهل يرثان بلحاظ حال التوليد أو لأجل الأقربية والأولوية أو لا يرثان؟ فيه تردد، والأشبه الإرث والظاهر أن اختلافهما في الإرث بلحاظ حال انعقاد النطفة، فللأب حال الانقعاد ثلثان، وللأم ثلث، والأحوط التصالح.
مسألة 8 - لو تغير جنس الأم فهل تكون بعد الرجولية محرما لحلية ابنها كالأب أم؟ لا يبعد على إشكال، ولا تغير جنس الأب فهل يكون في حال أنوثيته محرما لابنه وإن لم يكن أما له؟ الظاهر ذلك، ولو تغيرت زوجة الابن وصارت رجلا فهل هي محرم على أم زوجها السابق؟ لا يبعد ذلك على إشكال.
مسألة 9 - ما ذكرناه في الأقرباء نسبا يأتي في الأقرباء رضاعا كالأم والأب الرضاعيين والأخت والأخ وهكذا.
مسألة 10 - يثبت ما ذكرناه فيما إذا غير جنس بجنس واقعا، وأما لو كان العمل كاشفا عن واقع مستور وأن من صار رجلا بعد العمل كان رجلا من أول الأمر يستكشف منه أن ما رتب على الرجل الصوري والمرأة الصورية رتب على غير موضوعه فتحدث مسائل أخر.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 628
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست