responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 609
الصغير والمجنون والمحجور عليه والمكره والهازل ونحوه.
مسألة 4 - يشترط في التأمين مضافا إلى ما تقدم أمور: الأول - تعيين المؤمن عليه من شخص أو مال أو مرض ونحوه ذلك.
الثاني - تعيين طرفي العقد من كونهما شخصا أو شركة أو دولة مثلا.
الثالث - تعيين المبلغ الذي يدفع المؤمن له إلى المؤمن.
الرابع - تعيين الخطر الموجب للخسارة كالحرق والغرق والسرقة والمرض والوفاة ونحو ذلك.
الخامس - تعيين الأقساط التي يدفعها المؤمن له لو كان الدفع أقساطا، وكذا تعيين أزمانها.
السادس - تعيين زمان التأمين ابتداء وانتهاء، وأما تعيين مبلغ التأمين بأن يعين ألف دينار مثلا فغير لازم، فلو عين المؤمن عليه والتزم المؤمن بأن كل خسارة وردت عليه فعلي أو أنا ملتزم بدفعها كفى.
مسألة 5 - الظاهر صحة التأمين مع الشرائط المتقدمة من غير فرق بين أنواعه من التأمين على الحياة أو على السيارات والطائرات والسفن ونحوها، أو على المنقولات برا وجوا وبحرا، بل على عمال شركة أو دولة أو على أهل بيت أو قرية أو على نفس القرية أو البلد أو أهملهما، وكان المستأمن حينئذ الشركاء أو رئيس الشركة أو الدولة أو صاحب البيت أو القرية، بل للدول أن يستأمنوا أهل بلد أو قطر أو مملكة.
مسألة 6 - الظاهر أن التأمين عقد مستقل، وما هو الرائح ليس صلحا ولا هبة معوضة بلا شبهة، ويحتمل أن يكون ضمانا بعوض، والأظهر أنه مستقل ليس من باب ضمان العهدة، بل من باب الالتزام بجبران الخسارة وإن أمكن الايقاع بنحو الصلح والهبة المعوضة والضمان المعوض، ويصح على جميع التقادير على الأقوى، وعقد التأمين لازم

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 609
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست