responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 606
مسألة 4 - لو جنى على كلب له دية مقدرة فالظاهر الضمان، لكن تلاحظ نسبة الناقص إلى الكامل بحسب القيمة السوقية، فيؤخذ بالنسبة من الدية، فلو فرض أن قيمته سليما مأة دينار ومعيبا عشرة دنانير يؤخذ عشر ما هو المقدر.
الرابع من اللواحق في كفارة القتل مسألة 1 - تجب كفارة الجمع في قتل المؤمن عمدا وظلما، وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا.
مسألة 2 - تجب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ المحض وقتل الخطأ شبه العمد، وهي العق، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فاطعام ستين مسكينا.
مسألة 3 - إنما تجب الكفارة إذا كان القتل بالمباشرة بحيث ينسب إليه بلا تأول، لا بالتسبيب كما لو طرح حجرا أو حفر بئرا أو أوتد وتدا في طريق المسلمين فعثر عاثر فهلك، فإن فيه الضمان كما مر، وليس فيه الكفارة.
مسألة 4 - تجب الكفارة بقتل المسلم ذكرا كان أو أنثى، صبيا أو مجنونا محكومين بالاسلام، بل بقتل الجنين إذا ولجته الروح.
مسألة 5 - لا تجب الكفارة بقتل الكافر، حربيا كان أو ذميا أو معاهدا، عن عمد كان أو لا.
مسألة 6 - لو اشترك جماعة في قتل واحد عمدا أو خطأ فعلى كل واحد منهم كفارة.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 606
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست