responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 59
والعوض، سواء كانت من الأدنى للأعلى أو العكس أو من المساوي للمساوي وإن كان الأولى بل الأحوط في الصورة الأولى إعطاؤه، ولو أعطى العوض لم يجب على الواهب قبوله، وإن قبل وأخذ لزمت الهبة ولم يكن لواحد منهما الرجوع فيما أعطاه.
مسألة 13 - لو اشترط الواهب في هبته على المتهب إعطاء العوض بأن يهبه شيئا مكافأة وثوابا لهبته ووقع منه القبول على ما اشترط وقبض الموهوب يتخير بين رد الهبة ودفع العوض، والأحوط دفعه، فإن دفع لزمت الهبة الأولى على الواهب، وإلا فله الرجوع فيها.
مسألة 14 - لو عين العوض في الهبة المشروط فيها العوض تعين، ويلزم على المتهب على فرض عدم رد أصل الهبة بذل ما عين، ولو أطلق بأن شرط عليه أن يثبت ويعوض ولم يعين العوض فإن اتفقا على قدر فذاك وإلا فالأحوط أن يعوض مقدار الموهوب مثلا أو قيمة، وأحوط منه تعويضه بأكثر خصوصا إذا كان الواهب أدنى من الموهوب له.
مسألة 15 - الظاهر أنه لا يعتبر في الهبة المشروط فيها العوض أن يكون التعويض المشروط بعنوان الهبة بأن يشترط على المتهب أن يهبه شيئا، بل يجوز أن يكون بعنوان الصلح عن شئ بأن يشترط عليه أن يصالحه عن مال أو حق، فإذا صالحه عنه وتحقق منه القبول فقد عوضه، ولم يكن له الرجوع في هبته، وكذا يجوز أن يكون إبراء من حق أو إيقاع عمل له كخياطة ثوبه أو صياغة خاتمه ونحوه ذلك، فإذا أبرأه منه أو عمل له فقد عوضه.
مسألة 16 - لو رجع الواهب في هبته فيما جاز له وكان في الموهوب نماء منفصل حديث بعد العقد والقبض كالثمرة والحمل والولد واللبن في الضرع كان من مال المتهب، ولا يرجع إلى الواهب، بخلاف المتصل كالسمن، فإنه يرجع إليه، ويحتمل أن يكون ذلك مانعا عن الرجوع،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست