responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 588
في ذهابه ولا نقصانه.
مسألة 1 - لا فرق في ذهابه أو نقصانه بين كون السبب فيهما الضرب على رأسه أو غيره وبين غير ذلك من الأسباب، فلو أفزعه حتى ذهب عقله فعليه الدية كاملة وكذا لو سحره.
مسألة 2 - لو جنى عليه جناية كما شج رأسه أو قطع يده فذهب عقله لم تتداخل دية الجنايتين، وفي رواية صحيحة إن كان بضربة واحدة تداخلتا، لكن أعرض أصحابنا عنها، ومع ذلك فالاحتياط بالتصالح حسن.
مسألة 3 - لو ذهب العقل بالجناية ودفع الدية ثم عاد العقل ففي ارتجاع الدية تأمل، وإن كان الارتجاع والرجوع ودفع الدية ثم عاد العقل ففي ارتجاع الدية تأمل، وإن كان الارتجاع والرجوع إلى الحكومة أشبه.
مسألة 4 - لو اختلف الجاني وولي المجني عليه في ذهاب العقل أو نقصانه فالمرجع أهل الخبرة من الأطباء، ويعتبر التعدد والعدالة على الأحوط ويمكن اختباره في حال خلواته وغفلته، فإن ثبت اختلاله فهو، وإن لم يتضح لا من أهل الخبرة لاختلافهم مثلا ولا من الاختبار فالقول قول الجاني من اليمين.
الثاني - السمع، وفي ذهابه من الأذنين جميعا الدية، وفي سمع كل أذن نصف الدية.
مسألة 1 - لا فرق في ثبوت النصف بين كون إحدى الأذنين أحد من الأخرى أم لا، ولو ذهب سمع إحداهما بسبب من الله تعالى أو بجناية أو مرض أو غيرها ففي الأخرى النصف.
مسألة 2 - لو عدم عدم عود السمع أو شهد أهل الخبرة بذلك استقر الدية، وإن أمل أهل الخبرة العود بعد مدة متعارفة يتوقع انقضاؤها فإن لم يعد استقرت، ولو عاد قبل أخذ الدية فالأرش، وإن عاد بعده فالأقوى أنه لا يرتجع، ولو مات قبل أخذها فالأقرب الدية.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 588
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست