responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 586
أن قال -: وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر " وبمضمونه أفتى الأصحاب، ولا بأس بذلك، لكن لم يظهر المراد منه، فهل التفصيل بين الجانب الذي يلي القلب والجانب الذي يلي العضد أو التفصيل بين الضلع الذي يحيط بالقلب وغيره أو التفصيل بين الأضلاع في جانب الصدر والقدام وغيرها مما يلي العضدين إلى الخلف؟ ويحتمل التصحيف وكان الأصل " فيما حاط القلب " من حاطه يحوطه: أي حفظه وحرسه، أو كان الأصل " فيما أحاط بالقلب " فالأقوى في الأضلاع التي تحيط بالقلب من الجانب الأيسر في كل منها خمسة وعشرون، وأما في غيرها فالاحتياط بالصلح لا يترك سيما بالنسبة إلى ما يجاور المحيط بالقلب في جانب الأيمن، وإن كان القول بعدم وجوب الزائد على عشرة دنانير في غير الضلع المحيط لا يخلو من قرب.
الواحد والعشرون: الترقوة مسألة 1 - في الترقوتين الدية، وفي كل واحدة منهما إذا كسرت فجبرت من غير عيب أربعون دينارا.
مسألة 2 - لو كسرت واحدة منهما ولم تبرأ فالظاهر أن فيها نصف الدية، ولو برأت معيوبا فكذلك على الأحوط لو لم يكن الأقوى، وقيل فيهما بالحكومة.
خاتمة وفيها فروع: الأول - لو كسر بعصوص شخص فلم يملك غائطه ففيه الدية كاملة

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست