responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 54
كان الأمر بالعكس، فلو قال: " لي هذه الدار إلا القبة الفلانية " كان إقرارا بالنسبة إلى نفي حقه عن القبة، فلو ادعى بعده استحقاق تمام الدار لم يسمع منه، ولو قال: " ليس لي من هذه الدار إلا القبة الفلانية " كان إقرارا بعدم استحقاق ما عدا القبة.
مسألة 16 - لو أقر بعين لشخص ثم أقر بها لشخص آخر كما إذا قال: " هذه الدار لزيد " ثم قال: " لعمرو " حكم بكونها للأول وأعطيت له، وأغرم للثاني بقيمتها.
مسألة 17 - من الأقارير النافذة الاقرار بالنسب كالبنوة والأخوة ونحوها، والمراد بنفوذه إلزام المقر وأخذه باقراره بالنسبة إلى ما عليه من وجوب إنفاق وحرمة نكاح أو مشاركته معه في إرث أو وقف ونحو ذلك وأما ثبوت النسب بينهما بحيث يترتب جميع آثاره ففيه تفصيل، وهو أنه إن كان الاقرار بالولد وكان صغيرا غير بالغ يثبت به ذلك إن لم يكذبه الحس والعادة - كالاقرار ببنوة من يقاربه في السن بما لم يجر العادة بتولده من مثله - ولا الشرع - كاقراره ببنوة من كان ملتحقا بغيره من جهة الفراش ونحوه - ولم ينازعه فيه منازع فينفذ إقراره، ويترتب عليه جميع آثاره، ويتعدى إلى أنسابهما، فيثبت به كون ولد المقر به حفيدا للمقر، وولد المقر أخا للمقر به، وأبيه جده، ويقع التوارث بينهما، وكذا بين أنسابهما بعضهم مع بعض، وكذا الحال لو كان كبيرا وصدق المقر مع الشروط المزبورة، وإن كان الاقرار بغير الولد وإن كان ولد ولد فإن كان المقر به كبيرا وصدقه أو صغيرا وصدقه بعد بلوغه مع إمكان صدقه عقلا وشرعا يتوارثان إن لم يكن لهما وارث معلوم محقق، ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما من أنسابهما حتى أولادهما، ومع عدم التصادق أو وجود وارث محقق غير مصدق له لا يثبت بينهما النسب الموجب للتوارث إلا بالبينة.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست