responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 535
منهم المبادرة، ولا يتوقف إذن الآخر، لكن يضمن حصص من لم يأذن، والأول أقوى، نعم لو بادر واستبد فلا قود، بل عليه حصص البقية مع عدم الإذن، وللإمام عليه السلام تعزيره.
مسألة 8 - لو تشاح الأولياء في مباشرة القتل وتحصيل الإذن يقرع بينهم، ولو كان بينهم من لا يقدر على المباشرة لكن أراد الدخول في القرعة ليوكل قادرا في الاستيفاء يجب إدخاله فيها.
مسألة 9 - ينبغي لوالي المسلمين أو نائبه أن يحضر عند الاستيفاء شاهدين عدلين فطنين عارفين بمواقعه وشرائطه احتياطا، ولإقامة الشهادة إن حصلت منازعة بين المقتص وأولياء المقتص منه، وإن يعتبر الآلة لئلا تكون مسموعة موجبة لفساد البدن وتقطعه وهتكه عند الغسل أو الدفن، فلو علم مسموميتها بما يوجب الهتك لا يجوز استعمالها في قصاص المؤمن، ويعزر فاعله.
مسألة 10 - لا يجوز في قصاص الطرف استعمال الآلة المسموعة التي توجب السراية فإن استعملها الولي المباشر ضمن، فلو علم بذلك ويكون السم مما يقتل به غالبا أو أراد القتل ولو لم يكن قاتلا غالبا يقتص منه بعد رد نصف ديته إن مات بهما، فلو كان القتل لا عن عمد يرد نصف دية المقتول، ولو سرى السم إلى عضو آخر ولم يؤد إلى الموت فإنه يضمن ما جنى دية وقصاصا مع الشرائط.
مسألة 11 - لا يجوز الاستيفاء في النفس والطرف بالآلة الكلالة وما يوجب تعذيبا زائدا على ما ضرب بالسيف، مثل أن يقطع بالمنشار ونحوه ولو فعل أثم وعزر لكن لا شئ عليه، ولا يقتص إلا بالسيف ونحوه، ولا يبعد الجواز بما هو أسهل من السيف كالبندقة على المخ بل وبالاتصال بالقوة الكهربائية، ولو كان بالسيف يقتصر على ضرب عنقه ولو كانت جنايته بغير ذلك كالغرق أو الحرق أو الرضخ بالحجارة، ولا يجوز

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست