responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 525
الثاني البينة: لا يثبت ما يوجب القصاص سواء كان في النفس أو الطرف إلا بشاهدين عدلين، ولا اعتبار بشهادة النساء فيه منفردات ولا منضمات إلى الرجل، ولا توجب بشهادتهن الدية فيما يوجب القصاص، نعم تجوز شهادتهن فيما يوجب الدية كالقتل خطأ أو شبه عمد، وفي الجراحات التي لا توجب القصاص كالهاشمة وما فوقها، ولا يثبت ما يوجب القصاص بشهادة شاهد ويمين المدعي على قول مشهور.
مسألة 1 - يعتبر في قبول الشهادة بالقتل أن تكون الشهادة صريحة أو كالصريحة نحو قوله " قتله بالسيف " أو " ضربه به فمات " أو " أراق دمه فمات منه " ولو كان فيه إجمال أو احتمال لا تقبل، نعم الظاهر عدم الاعتبار بالاحتمالات العقلية التي لا تنافي الظهور أو الصراحة عرفا، مثل أن يقال في قوله: " ضربه بالسيف فمات ": يحتلم أن يكون الموت بغير الضرب، بل الظاهر اعتبار الظهور العقلائي، ولا يلزم التصريح بما لا يتخلل فيه الاحتمال عقلا.
مسألة 2 - يعتبر في قبول الشهادة أن ترد شهادتهما على موضوع واحد ووصف واحد، فلو شهد أحدهما أنه قتله غدوة والآخر عشية أو شهد أحدهما أنه قتله بالسم والآخر أنه بالسيف أو قال أحدهما: أنه قتله في السوق وقال الآخر في المسجد لم يقبل قولهما، والظاهر أنه ليس من اللوث أيضا، نعم لو شهد أحدهما بأنه أقر بالقتل والآخر بمشاهدته لم يقل شهادتهما، ولكنه من اللوث.
مسألة 3 - لو شهد أحد الشاهدين بالاقرار بالقتل مطلقا وشهد

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست