responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 524
القول فيما يثبت به القود وهو أمور: الأول الاقرار بالقتل: ويكفي فيه مرة واحدة، ومنهم من يشترط مرتين، وهو غير وجيه.
مسألة 1 - يعتبر في المقر البلوغ والعقل والاختيار والقصد والحرية، فلا عبرة باقرار الصبي وإن كان مراهقا، ولا المجنون، ولا المكره، ولا الساهي والنائم والغافل والسكران الذي ذهب عقله واختياره.
مسألة 2 - يقبل إقرار المحجور عليه لسفه أو فلس بالقتل العمدي، فيؤخذ باقراره، ويقتص منه في الحال من غير انتظار لفك حجره.
مسألة 3 - لو أقر شخص بقتله عمدا وآخر بقتله خطأ كان للولي الأخذ بقول صاحب العمد، فيقتص منه، والأخذ بقول صاحب الخطأ فيلزمه بالدية، وليس له الأخذ بقولهما.
مسألة 4 - لو اتهم رجل بقتل وأقر المتهم بقتله عمدا فجاء آخر وأقر أنه هو الذي قتله ورجع المقر الأول عن إقراره درئ عنهما القصاص والدية ويؤدى دية المقتول من بيت المال على رواية عمل بها الأصحاب، ولا بأس به، لكن يقتصر على موردها والمتيقن من مورد فتوى الأصحاب، فلو لم يرجع الأول عن إقراره عمل على القواعد، ولو لم يكن بيت مال للمسلمين فلا يبعد إلزامهما أو إلزام أحدهما بالدية، ولو لم يكن لهما مال ففي القود إشكال.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست