responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 523
أن القول قول الولي أيضا مسألة 4 - لو ادعى الجاني صغره فعلا وكان ممكنا في حقه فإن أمكن إثبات بلوغه فهو، وإلا فالقول قوله بلا يمين، ولا أثر لاقراره بالقتل إلا بعد زمان العلم ببلوغه وبقائه على الاقرار به.
مسألة 5 - لو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه وإن كان الاحتياط أن لا يختار ولي المقتول قتله، بل يصالح عنه بالدية، ولا يقتل العاقل بالمجنون وإن كان أدواريا مع كون القتل حال جنونه، ويثبت الدية على القاتل إن كان عمدا أو شبهه، وعلى العاقلة إن كان خطأ محضا، ولو كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فلا شئ عليه من قود ولا دية، ويعطي ورثته الدية من بيت مال المسلمين.
مسألة 6 - في ثبوت القود على السكران الآثم في شرب المسكر إن خرج به عن العمد والاختيار تردد، والأقرب الأحوط عدم القود، نعم لو شك في زوال العمد والاختيار منه يلحق بالعامد، وكذا الحال في كل ما يسلب العمد والاختيار، فلو فرض أن في البنج وشرب المرقد حصول ذلك يلحق بالسكران، ومع الشك يعمل معه معاملة العمد، ولو كان السكر ونحوه من غير إثم فلا شبهة في عدم القود، ولا قود على النائم والمغمى عليه، وفي الأعمي تردد.
الشرط السادس - أن يكون المقتول محقون الدم، فلو قتل من كان مهدور الدم كالساب للنبي صلى الله عليه وآله فليس عليه القود، وكذا لا قود على من قتله بحق كالقصاص والقتل دفاعا، وفي القود على قتل من وجب قتله حدا كاللائط والزاني والمرتد فطرة بعد التوبة تأمل وإشكال، ولا قود على من هلك بسراية القصاص أو الحد.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست