responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 522
وقتلاه توجه القصاص على الراجع بع رد ما يفضل عن جنايته، وعلى الآخر نصف الدية بعد انتفاء القصاص عنه، ولو قتله الراجع خاصة اختص بالقصاص، ولو قتله الآخر لا يقتص منه، ولو رجعا معا فللوارث أن يقتص منهما بعد رد دية نفس عليهما، وكذا الحال لو رجعا أو رجع أحدهما بعد القتل، بل الظاهر أنه لو رجع مع أخرجته القرعة كان الأمر كذلك بقي الآخر على الدعوى أم لا.
مسألة 5 - لو قتل رجل زوجته يثبت القصاص عليه لولدها منه على الأصح، وقيل لا يملك أن يقتص من والده وهو غير وجيه.
الشرط الرابع والخامس - العقل والبلوغ، فلا يقتل المجنون سواء قتل عاقلا أو مجنونا، نعم تثبت الدية على عاقلته، ولا يقتل الصبي بصبي ولا ببالغ وإن بلغ عشرا أو بلغ خمسة أشبار، فعمده خطأ حتى يبلغ حد الرجال في السن أو سائر الأمارات، والدية على عاقلته.
مسألة 1 - لو قتل عاقل ثم خولط وذهب عقله لم يسقط عنه القود سواء ثبت القتل بالبينة أو باقراره حال صحته.
مسألة 2 - لا يشترط الرشد بالمعنى المعهود في القصاص، فلو قتل بالغ غير رشيد فعليه القود.
مسألة 3 - لو اختلفت الولي والجاني بعد بلوغه أو بعد إفاقته فقال الولي: قتلته حال بلوغك أو عقلك فأنكره الجاني فالقول قول الجاني بيمينه، ولكن تثبت الدية في مالها باقرارهما لا العاقلة، من غير فرق بين الجهل بتاريخهما أو بتاريخ أحدهما دون الآخر، هذا في فرض الاختلاف في البلوغ وأما في الاختلاف في عروض الجنون فيمكن الفرق بين ما إذا كان القتل معلوم التاريخ وشك في تاريخ عروض الجنون فالقول قول الولي، وبين سائر الصور فالقول قول الجاني، ولو لم يعهد للقاتل حال جنون فالظاهر

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست