responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 52
فمن عينه يقبل، ويكون هو المقر له، فإن صدقه الآخر فهو، وإلا تقع المخاصمة بينه وبين من عينه المقر، ولو ادعى عدم المعرفة وصدقاه فيه سقط عنه الالزام بالتعيين، ولو ادعيا أو أحدهما عليه العلم كان القول قوله بيمينه.
مسألة 8 - يعتبر في المقر البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا اعتبار باقرار الصبي والمجنون والسكران، وكذا الهازل والساهي والغافل والمكره، نعم لا يبعد صحة إقرار الصبي إن تعليق بما له أن يفعله، كالوصية بالمعروف ممن له عشر سنين.
مسألة 9 - إن أقر السفيه المحجور عليه بمال في ذمته أو تحت يده لم يقبل، ويقبل فيما عدا المال كالطلاق والخلع بالنسبة إلى الفراق لا الفداء، وكذا في كل ما أقر به وهو يشتمل على مال وغيره لم يقبل بالنسبة إلى المال كالسرقة، فيحد إن أقر بها، ولا يلزم بأداء المال.
مسألة 10 - يقبل إقرار المفلس بالدين سابقا ولاحقا، لكن لم يشارك المقر له مع الغرماء بتفصيل مر في كتاب الحجر، كما مر الكلام في إقرار المريض بمرض الموت، وأنه نافذ إلا مع التهمة فينفذ بمقدار الثلث.
مسألة 11 - لو ادعى الصبي البلوغ فإن ادعاه بالانبات اختبر، ولا يثبت بمجرد دعواه، وكذا إن ادعاه بالسن، فإنه يطالب بالبينة، وأما لو ادعاه بالاحتلام في الحد الذي يمكن وقوعه فثبوته بقوله بلا يمين بل معها محل تأمل وإشكال.
مسألة 12 - يعتبر في المقر له أن يكون له أهلية الاستحقاق، فلو أقر لدابة بالدين لغا، وكذا لو أقر لها بملك، وأما لو أقر لها باختصاصها بجل ونحوه كأن يقول: " هذا الجل مختص بهذا الفرس " أو لهذا

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست