responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 518
مسألة 47 - الاشتراك فيها يحصل باشتراكهم في الفعل الواحد المقتضى للقطع بأن يكرهوا شخصا على قطع اليد أو يضعوا خنجرا على يده واعتمدوا عليه أجمع حتى تقطع، وأما لو أنفرد كل على قطع جزء من يده فلا قطع في يدهما، وكذا لو جعل أحدهما آلته فوق يده والآخر تحتها فقطع كل جزء منها حتى وصل الأليتان وقطعت اليد فلا شركة ولا قطع، بل كل جنى جناية منفردة، وعليها القصاص أو الدية في جنايته الخاصة.
مسألة 48 - لو اشترك في قتل رجل امرأتان قتلتا به من غير رد شئ، ولو كن أكثر فللولي قتلهن ورد فاضل ديته يقسم عليهم بالسوية فإن كن ثلاثا وأراد قتلهن رد عليهم دية امرأة، وهي بينهم بالسوية، وإن كن أربعا فدية امرأتين كذلك وهكذا، وإن قتل بعضهن رد البعض الآخر ما فضل من جنايتها، فلو قتل في الثلاث اثنتين ردت المتروكة ثلث ديته على المقتولين بالسوية، ولو اختار قتل واحدة ردت المتروكتان على المقتولة ثلث ديتها وعلى الولي نصف دية الرجل.
مسألة 49 - لو اشترك في قتل رجل وامرأة فعلي كل منهما نصف الدية، فلو قتلهما الولي فعليه رد نصف الدية على الرجل، ولا رد على المرأة، ولو قتل المرأة فلا رد، وعلى الرجل نصف الدية، ولو قتل الرجل ردت المرأة عليه نصف ديته لا ديتها.
مسألة 50 - قالوا: كل موضع يوجب الرد يجب أولا الرد ثم يستوفى وله وجه، ثم إن المفروض في المسائل المتقدمة هو الرجل السمل الحر والمرأة كذلك.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست