responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 516
فمات فعلى من اندملت جراحته دية الجراحة أو قصاصها، وعلى الثاني القود فهل يقتل بعد رد دية الجرح المندمل أم يقتل بلا رد؟ فيه إشكال وإن كان الأقرب عدم الرد.
مسألة 42 - لو قطع أحد يده من الزند وآخر من المرفق فمات فإن كان قطع الأول بنحو بقيت سرايته بعد قطع الثاني كما لو كانت الآلة مسمومة وسرى السم في الدم وهلك به وبالقطع الثاني كان القود عليهما، كما أنه لو كان القتل مستندا إلى السم القاتل في القطع ولم يكن في القطع سراية كان الأول قاتلا، فالقود عليه، وإذا كان سراية القطع الأول انقطع بقطع الثاني كان الثاني قاتلا.
مسألة 43 - لو كان الجاني في الفرض المتقدم واحدا دخل دية الطرف في دية النفس على التأمل في بعض الفروض، وهل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقا أو لا مطلقا أو يدخل إذا كانت الجناية أو الجنايات بضربة واحدة، فلو ضربه ففقئت عيناه وشج رأسه فمات دخل قصاص الطرف في قصاص النفس، وأما إذا كانت الجنايات بضربات عديدة لم يدخل في قصاصها، أو يفرق بين ما كانت الجنايات العديدة متوالية كمن أخذ سيفا وقطع الرجل إربا إربا حتى مات، فيدخل قصاصها في قصاص النفس، وبين ما إذا كانت متفرقة كمن قطع يده في يوم وقطع رجله في يوم آخر وهكذا إلى أن مات، فلم يدخل قصاصها في قصاصها؟ وجوه، لا يبعد أوجهية الأخير، والمسألة بعد مشكلة، نعم لا إشكال في عدم التداخل لو كان التفريق بوجه اندمل بعض الجراحات، فمن قطع يد رجل فلم يمت واندملت جراحتها ثم قطع رجله فاندملت ثم قتله يقتص منه ثم يقتل.
مسألة 44 - لو اشترك اثنان فما زاد في قتل واحد اقتص منهم إذا

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست