responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 515
على الآمر، بل الظاهر أنه لو أكرهه على ذلك فكذلك، ويحتمل الحبس أبدا لاكراهه فيما صدق الاكراه، كما لو قال: " اقتل نفسك وإلا قتلتك شر قتلة ".
مسألة 37 - يصح الاكراه بما دون النفس، فلو قال له: " اقطع يد هذا وإلا قتلتك " كان له قطعها وليس عليه قصاص، بل القصاص على المكره ولو أمره من دون إكراه فقطعها فالقصاص على المباشر، ولو أكرهه على قطع إحدى اليدين فاختار إحداهما أو قطع يد أحد الرجلين فاختار أحدهما فليس عليه شئ، وإنما القصاص على المكره الآمر.
مسألة 38 - لو أكرهه على صعود شاهق فزلق رجله وسقط فمات فالظاهر أن عليه الدية لا القصاص، بل الظاهر أن الأمر كذلك لو كان مثل الصعود موجبا للسقوط غالبا على إشكال.
مسألة 39 - لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالارتداد مثلا أو شهد أربعة بما يوجب رجما كالزنا ثم ثبت أنهم شهدوا زورا بعد إجراء الحد أو القصاص لم يضمن الحاكم ولا المأمور من قبله في الحد، وكان القود على الشهود زورا مع رد الدية على حساب الشهود، ولو طلب الولي القصاص كذبا وشهد الشهود زورا فهل القود عليهم جميعا أو على الولي أو على الشهود؟ وجوه، أقربها الأخير.
مسألة 40 - لو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح بحيث لا يبقى له حياة مستقرة فذبحه آخر فالقود على الأول، وهو القاتل عمدا، وعلى الثاني دية الجناية على الميت، ولو جنى عليه وكانت حياته مستقرة فذبحه آخر فالقود على الثاني، وعلى الأول حكم الجرح قصاصا أو أرشا، سواء كان الجرح مما لا يقتل مثله أو يقتل غالبا.
مسألة 41 - لو جرحه اثنان فاندمل جراحة أحدهما وسرت الأخرى

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست