responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 512
لم يكن قتل عمد ولا قود فيه.
مسألة 20 - لو جعل السم في طعام صاحب المنزل فأكله صاحب المنزل من غير علم به فمات فعليه القود لو كان ذلك بقصد قتل صاحب المنزل، وأما لو جعله بقصد قتل كلب مثلا فأكله صاحب المنزل فلا قود بل الظاهر أنه لا دية أيضا، ولو علم أن صاحب المنزل يأكل منه فالظاهر أن عليه القود.
مسألة 21 - لو كان في بيته طعام مسموم فدخل شخص بلا إذنه فأكل ومات فلا قود ولا دية، ولو دعاه إلى داره لا لأكل الطعام فأكله بلا إذن منه وعدوانا فلا قود.
مسألة 22 - لو حفر بئرا مما يقتل بوقوعه فيها ودعا غيره الذي جهلها بوجه يسقط فيها بمجيئه فجاء فسقط ومات فعليه القود، ولو كانت البئر في غير طريقه ودعاه لا على وجه يسقط فيها فذهب الجائي على غير الطريق فوقع فيها لا قود ولا دية.
مسألة 23 - لو جرج ه فداوى نفسه بدواء سمي مجهز بحيث يستند القتل إليه لا إلى الجرح لا قود في النفس، وفي الجرح قصاص إن كان مما يوجبه، وإلا فأرش الجناية، ولو لم يكن مجهزا لكن اتفق القتل به وبالجرح معا سقط ما قابل فعل المجروح، فللولي قتل الجارح بعد رد نصف ديته.
مسألة 24 - لو ألقاه في مسبعة كزبية الأسد ونحوه فقتله السباع فهو قتل عمد عليه القود، وكذا لو ألقاه إلى أسد ضار فافترسه إذا لم يمكنه الاعتصام منه بنحو ولو بالفرار، ولو أمكنه ذلك وترك تخاذلا وتعمد لا قود ولا دية، ولو لم يكن الأسد ضاريا فألقاه لا بقصد القتل فاتفق أنه قتله لم يكن من العمد، ولو ألقاه برجاء قتله فقتله فهو عمد عليه

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست