responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 509
مسألة 2 - العمد قد يكون مباشرة كالذبح والخنق باليد والضرب بالسيف والسكين والحجر الغامز والجرح في المقتل ونحوها مما يصدر بفعله المباشري عرفا ففيه القود، وقد يكون بالتسبيب بنحو، وفيه صور نذكرها في ضمن المسائل الآتية.
مسألة 3 - لو رماه بسهم أو بندقة فمات فهو عمد عليه القود ولو لم يقصد القتل به، وكذا لو خنقه بحبل ولم يزح عنه حتى مات، أو غمسه في ماء ونحوه ومنعه عن الخروج حتى مات أو جعل رأسه في جراب النورة حتى مات، إلى غير ذلك من الأسباب التي انفرد الجاني في التسبيب المتلف، فهي من العمد.
مسألة 4 - في مثل الخنق وما بعده لو أخرجه منقطع النفس أو غير منقطع لكن متردد النفس فمات من أثر ما فعل به فهو عمد عليه القود.
مسألة 5 - لو فعل به أحد المذكورات بمقدار لا يقتل مثله غالبا لمثله ثم أرسله فمات بسببه فإن قصد ولو رجاء القتل به ففيه القصاص، وإلا فالدية، وكذا لو داس بطنه بما لا يقتل به غالبا أو عصر خصيته فمات أو أرسله منقطع القوة فمات.
مسألة 6 - لو كان الطرف ضعيفا لمرض أو صغر أو كبر ونحوها ففعل به ما ذكر في المسألة السابقة فالظاهر أن فيه القصاص ولو لم يقصد القتل مع علمه بضعفه، وإلا ففيه التفصيل المتقدم.
مسألة 7 - لو ضربه بعصا مثلا فلم يقلع عنه حتى مات أو ضربه مكررا ما لا يتحمله مثله بالنسبة إلى بدنه ككونه ضعيفا أو صغيرا أو بالنسبة إلى الضرب الوارد ككون الضارب قويا أو بالنسبة إلى الزمان كفصل البرودة الشديدة مثلا فمات فهو عمد.
مسألة 8 - لو ضربه بما لا يوجب القتل فأعقبه مرضا بسببه ومات به

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست