responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 508
كتاب القصاص وهو إما في النفس وإما فيما دونها.
القسم الأول في قصاص النفس والنظر فيه في الموجب، والشرائط المعتبرة فيه، وما يثبت به، وكيفية الاستيفاء.
القول في الموجب وهو إزهاق النفس المعصومة عمدا مع الشرائط الآتية: مسألة 1 - يتحقق العمد محضا بقصد القتل بما يقتل ولو نادرا، وبقصد فعل يقتل به غالبا، وإن لم يقصد القتل به، وقد ذكرنا تفصيل الأقسام في كتاب الديات.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست