responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 480
شرب الخمر " أو قال أحدهما: " إنه شرب في السوق " والآخر: " إنه شرب في البيت " لم يثبت الشرب، فلا حد، وكذا لو شهد أحدهما بأنه شرب عالما بالحكم والآخر بأنه شرب جاهلا وغيره من الاختلافات، ولو أطلق أحدهما وقال: " شرب المسكر " وقيد الثاني وقال: " شرب الخمر " فالظاهر ثبوت الحد.
مسألة 9 - الحد في الشرب ثمانون جلدة كان الشارب رجلا أو امرأة والكافر إذا تظاهر بشربه يحد، وإذا استتر لم يحد، وإذا شرب في كنائسهم وبيعهم لم يحد.
مسألة 10 - يضرب الشارب على ظهره وكتفيه وسائر جسده، ويتقى وجهه ورأسه وفرجه، والرجل يضرب عريانا ما عدا العورة قائما، والمرأة تضرب قاعدة مربوطة في ثيابها، ولا يقام عليهما الحد حتى يفيقا.
مسألة 11 - لا يسقط الحد بعروض الجنون ولا بالارتداد، فيحد حال جنونه وارتداده.
مسألة 12 - لو شرب كرارا ولم يحد خلالها كفى عن الجميع حد واحد، ولو شرب فحد قتل في الثالثة، وقيل في الرابعة.
القول في أحكامه وبعض اللواحق مسألة 1 - لو شهد عدل بشربه وآخر بقيئه وجب الحد، سواء شهد من غير تاريخ أو بتاريخ يمكن الاتحاد، ومع عدم إمكانه لا يحد، وهل يحد إذا شهداء بقيئه؟ فيه إشكال.
مسألة 2 - من شرب الخمر مستحلا لشربها أصلا وهو مسلم استتيب فإن تاب أقيم عليه الحد، وإن لم يتب ورجع إنكاره إلى تكذيب النبي

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست