responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 478
الفصل الرابع في حد المسكر والنظر في موجبه وكيفيته وأحكامه.
القول في موجبه وكيفيته مسألة 1 - وجب الحد على من تناول المسكر أو الفقاع وإن لم يكن مسكرا بشرط أن يكون التناول بالغا عاقلا مختارا عالما بالحكم والموضوع فلا حد على الصبي والمجنون والمكره والجاهل بالحكم والموضوع أو أحدهما إذا أمكن الجهل بالحكم في حقه.
مسألة 2 - لا فرق في المسكر بين أنواعه كالمتخذ من العنب: وهو الخمر، أو التمر: وهو النبيذ، أو الزبيب: وهو النقيع، أو العسل: وهو البتع، أو الشعير، وهو المزر، أو الحنطة أو الذرة أو غيرها، ويلحق بالمسكر الفقاع وإن فرض أنه غير مسكر، ولو عمل المسكر من شيئين فما زاد ففي شربه حد.
مسألة 3 - لا إشكال في حرمة العصير العنبي سواء غلى بنفسه أو بالنار أو بالشمس إلا إذا ذهب ثلثاه أو ينقلب خلا، لكن لم يثبت إسكاره، وفي إلحاقه بالمسكر في ثبوت الحد ولو لم يكن مسكرا إشكال، بل منع سيما إذا غلى بالنار أو بالشمس، والعصير الزبيبي والتمري لا يلحق بالمسكر حرمة ولا حدا.
مسألة 4 - لا إشكال في أن المسكر قليله وكثيره سواء في ثبوت الحد بتناوله ولو كان قطرة منه ولم يكن مسكرا فعلا، فما كان كثيره

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست