responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 469
مسألة 7 - لا كفالة في حد ولا تأخير فيه مع عدم عذر كحبل أو مرض، ولا شفاعة في إسقاطه.
الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة مسألة 1 - اللواط وطء الذكران من الآدمي بايقاب وغيره، وهو لا يثبت إلا باقرار الفاعل أو المفعول أربع مرات، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة مع جامعيتهم لشرائط القبول.
مسألة 2 - يشترط في المقر فاعلا كان أو مفعولا البلوغ وكمال العقل والحرية والاختيار والقصد، فلا عبرة باقرار الصبي والمجنون والعبد والمكره والهازل.
مسألة 3 - لو أقر دون الأربع لم يحد، وللحاكم تعزيره بما يرى، ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت، بل كان عليهم الحد للفرية، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمات، والحاكم يحكم بعلمه إماما كان أو غيره.
مسألة 4 - لو وطأ فأوقب ثبت عليه القتل وعلى المفعول إذا كان كل منهما بالغا عاقلا مختارا، ويستوي فيه المسلم والكافر والمحصن وغيره ولو لاط البالغ العاقل بالصبي موقبا قتل البالغ وأدب الصبي، وكذا لو لاط البالغ العاقل موقبا بالمجنون، ومع شعور المجنون أدبه الحاكم بما يراه، ولو لاط الصبي بالصبي أدبا معا، ولو لاط مجنون بعاقل حد العاقل دون المجنون، ولو لاط صبي ببالغ حد البالغ وأدب الصبي، ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب، ولا لاط ذمي بذمي قيل كان الإمام عليه السلام مخيرا بين إقامة الحد وبين دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم، والأحوط

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست