responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 467
ولا بصخرة كبيرة تقتله بواحدة أو اثنين، والأحوط أن لا يقيم عليه الحد من كان على عنقه حد سيما إذا كان ذنبه مثل ذنبه، ولو تاب عنه بينه وبين الله جاز إقامته، وإن كان الأقوى الكراهة مطلقا، ولا فرق في ذلك بين ثبوت الزنا بالاقرار أو البينة.
مسألة 6 - إذا أريد رجمه يأمره الإمام عليه السلام أو الحاكم أن يغتسل غسل الميت بماء السدر ثم ماء الكافور ثم القراح، ثم يكفن كتكفين الميت يلبس جميع قطعه ويحنط قبل قتله كحنوط الميت، ثم يرجم فيصلى عليه ويدفن بلا تغسيل في قبور المسلمين، ولا يلزم غسل الدم من كفنه، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل، ونية الغسل من المأمور، والأحوط نية الآمر أيضا.
القول في اللواحق وفيها مسائل: مسألة 1 - إذا شهد الشهود بمقدار النصاب على امرأة بالزنا قبلا فادعت أنها بكر وشهد أربع نساء عدول بذلك يقبل شهادتهن ويدرأ عنها الحد، بل الظاهر أنه لو شهدوا بالزنا من غير قيد بالقبل ولا الدبر فشهدت النساء بكونها بكرا يدرأ الحد عنها، فهل تحد الشهود للفرية أم لا؟ الأشبه الثاني، وكذا يسقط الحد عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأة سواء شهدوا بالزنا قبلا أو أطلقوا فشهدت النساء بكونها بكرا، نعم لو شهدوا بزناه دبرا الحد، ولا يسقط بشهادة كونها بكرا، ولو ثبت علما بالتواتر ونحوه كونها بكرا وقد شهد الشهود بزناها قبلا أو زناه

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست