responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 456
مسألة 3 - يتحقق الدخول بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا، وفي عادم الحشفة يكفي صدق الدخول عرفا ولو لم يكن بمقدار الحشفة، والأحوط في إجراء الحد حصوله بمقدارها، بل يدرأ بما دونها.
مسألة 4 - يشترط في ثبوت الحد على كل من الزاني والزانية البلوغ فلا حد على الصغير والصغيرة، والعقل، فلا حد على المجنونة بلا شبهة، ولا على المجنون على الأصح، والعلم بالتحريم حال وقوع الفعل منه اجتهادا أو تقليدا، فلا حد على الجاهل بالتحريم، ولو نسي الحكم يدرأ عنه الحد، وكذا لو غفل عنه حال العمل، والاختيار، فلا حد على المكره والمكرهة ولا شبهة في تحقق الاكراه في طرف الرجل كما يتحقق في طرف المرأة.
مسألة 5 - لو تزوج امرأة محرمة عليه كالأم والمرضعة وذات البعل وزوجة الأب والابن فوطأ مع الجهل بالتحريم فلا حد عليه، وكذا لا حد مع الشبهة بأن اعتقد فاعله الجواز ولم يكن كذلك، أو جهل بالواقع جهالة مغتفرة كما لو أخبرت المرأة بكونها خلية وكانت ذات بعل، أو قامت البينة على موت الزوج أو طلاقه، أو شك في حصول الرضاع المحرم وكان حاصلا، ويشكل حصول الشبهة مع الظن غير المعتبر فضلا عن مجرد الاحتمال فلو جهل الحكم ولكن كان ملتفتا واحتمل الحرمة ولم يسأل فالظاهر عدم كونه شبهة، نعم لو كان جاهلا قاصرا أو مقصرا غير ملتفت إلى الحكم والسؤال فالظاهر كونه شبهة دارئة.
مسألة 6 - لو عقد على محرمة عليه كالمحارم ونحوها مع علمه بالحرمة لم يسقط الحد، وكذا لو استأجرها للوطء مع علمه بعدم الصحة، فالحد ثابت خلافا للمحكي عن بعض أهل الخلاف، وكذا لا يشترط في الحد كون المسألة إجماعية، فلو كانت اختلافية لكن أدى اجتهاده أو تقليده إلى الحرمة ثبت الحد، ولو خالف اجتهاد الوالي لاجتهاد المرتكب وقال

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست