responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 380
مسألة 6 - لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى وللأم الثلث من مجموع التركة مع عدم الحاجب، والسدس معه فرضا، والباقي للأب قرابة.
مسألة 7 - لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين فلأحد هما نصيبه إلا دين والباقي للأولاد متحدا أو متعددا للذكر ضعف الأنثى.
مسألة 8 - لو اجتمع أحد الأبوين والأولاد وأحد الزوجين فلو كان الولد بنتا واحدة فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، والباقي يقسم بين الباقي أرباعا: ربع لأحد الأبوين والباقي للبنت، ولو كان بنتين فصاعدا فإن كان أحد الزوجين هي الزوجة فلها نصيبها الأدنى والباقي يقسم بين الباقي أخماسا وإن كان هو الزوج فله نصيبه الأدنى ولأحد الأبوين السدس والبقية للبنتين فصاعدا، وإن كان ذكرا واحدا أو متعددا أو ذكورا وإناثا فلأحدهما نصيبه الأدنى، والسدس من أصل التركة لأحد البوين، والباقي للباقي، ومع الاختلاف فللذكر مثل حط الأنثيين.
مسألة 9 - لو اجتمع الأبوين والأولاد وأحد الزوجين فإن كان الولد بنتا واحدة فللزوج نصيبه الأدنى وللأبوين سدسان من التركة، والباقي للبنت، والنقص يرد عليها، وللزوجة نصيبها الأدنى، وتقسم البقية بين الباقي أخماسا إن لم يكن للأم حاجب عن الرد، وإلا فلها السدس، والباقي يقسم بين الأب والبنت أرباعا، ولو كان الولد بنتين فصاعدا فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، والسدسان من أصل التركة للأبوين، والباقي للبنات فيرد النقص عليهن، ولو كان ذكرا واحدا أو متعددا أو ذكورا وإناثا فالأحد الزوجين نصيبه الأدنى، وللأبوين سدسان من الأصل، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست