responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 370
مسألة 4 - لا يمنع من التوارث التولد من الوطء الحرام غير الزنا كالوطء حال الحيض وفي شهر رمضان ونحوهما.
مسألة 5 - نكاح سائر المذاهب والملل لا يمنع من التوارث لو كان موافقا لمذهبهم وإن كان مخالفا لشرع الاسلام حتى لو كان التولد من نكاح بعض المحارم لو فرض جوازه في بعض النحل.
مسألة 6 - نكاح سائر المذاهب غير الاثني عشري لا يمنع من التوارث لو وقع على وفق مذهبهم وإن كان باطلا بحسب مذهبنا، كما لو كانت المنكوحة مطلقة بالطلاق البدعي.
الخامس: اللعان مسألة 1 - يمنع اللعان عن التوارث بين الولد ووالده وكذا بينه وبين أقاربه من قبل الوالد، وأما بين الولد وأمه وكذا بينه وبين أقاربه من قبلها فيتحقق التوارث ولا يمنع اللعان عنه.
مسألة 2 - لو كان بعض الأقارب من الأبوين وبعضهم من الأم فقط يرثون بالسوية للانتساب إلى الأم، ولا أثر للانتساب إلى الأب،.
فالأخ للأب والأم بحكم الأخ للأم.
مسألة 3 - لو اعترف الرجل بعد اللعان بأن الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له، فيرثه الولد ولا يرث الأب إياه ولا من يتقرب به، بل لا يرث الولد أقارب أبيه باقرار.
مسألة 4 - لا أثر لاقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللعان، بل ما يؤثر هو إقرار الأب فقط في إرث الولد منه.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست