responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 367
طلاق، وتعتد عدة الوفاة ثم تتزوج إن أرادت، وتقسم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميت، ولا ينتظر موته ولا تفيد توبته ورجوعه إلى الاسلام في رجوع زوجته وماله إليه، نعم تقبل توبته باطنا وظاهرا أيضا بالنسبة إلى بعض الأحكام، فيطهر بدنه وتصح عباداته ويملك الأموال الجديدة بأسبابه الاختيارية كالتجارة والحيازة، والقهرية كالإرث، ويجوز له التزويج بالمسلمة، بل له تجديد العقد على زوجته السابقة، وإن كان امرأة بقيت أموالها على ملكها، ولا تنتقل إلى ورثتها إلا بموتها، وتبين من زوجها المسلم في الحال بلا اعتداد إن كانت غير مدخول بها، ومع الدخول بها فإن تابت قبل تمام العدة وهي عدة الطلاق بقيت الزوجية، وإلا انكشف عن الانفساخ والبينونة من أول زمن الارتداد.
وأما الملي سواء كان رجلا أو امرأة فلا تنتقل أمواله إلى ورثته إلا بالموت، وينفسخ النكاح بين المرتد وزوجته المسلمة، وكذا بين المرتدة وزوجها المسلم بمجرد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول، ومعه وقف الفسخ على انقضاء العدة، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته وإلا انكشف أنها بانت عنه عند الارتداد، ثم إن هنا أقسامها أخر في إلحاقها بالفطري أو الملي خلاف موكول إلى محله.
الثاني: القتل مسألة 1 - لا يرث القاتل من المقتول لو كان القتل عمدا وظلما، ويرث منه إن قتله بحق كما إذا كان قصاصا أو حدا أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله، وكذا إذا كان خطأ محضا كما إذا رمى إلى طائر فأخطأ

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست