responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 364
الأول: الكفر بأصنافه أصليا كان أو عن ارتداد، فلا يرث الكافر من المسلم وإن كان قريبا، ويختص إرثه بالمسلم وإن كان بعيدا، فلو كان له ابن كافر لا يرثه ولو لم يكن له قرابة نسبا وسببا إلا الإمام عليه السلام، فيختص إرثه به دون ابنه الكافر.
مسألة 1 - لو مات الكافر أصليا أو مرتدا عن فطرة أو ملة وله وارث مسلم وكافر ورثه المسلم كما مر، وإن لم يكن له وارث مسلم بل كان جميع وراثه كفارا يرثونه على قواعد الإرث إلا إذا كان مرتدا فطريا أو مليا فإن ميراثه للإمام عليه السلام دون وراثه الكفار.
مسألة 2 - لو كان الميت مسلما أو مرتدا فطريا أو مليا ولم يكن له وارث إلا الزوج والإمام عليه السلام كان إرثه للزوج لا الإمام عليه السلام ولو كان وارثه منحصرا بالزوجة والإمام عليه السلام يكون ربع تركته للزوجة والبقية للإمام عليه السلام.
مسألة 3 - لو مات مسلم أو كافر وكان وارث كافر ووارث مسلم غير الإمام عليه السلام وأسلم وارثه الكافر بعد موته فإن كان وارثه المسلم واحدا اختص بالإرث ولم ينفع لمن أسلم إسلامه، نعم لو كان الواحد زوجة ينفع إسلام من أسلم قبل قسمة التركة بينها وبين الإمام عليه السلام أو نائبه، ولو كان وارثه المسلم متعددا فإن كان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم ينفع إسلامه، وأما لو كان قبلها فيشاركهم فيه إن ساواهم في المرتبة، واختص به وحجبهم إن تقدم عليهم كما إذا كان ابنا للميت وهم إخوة.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست