responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 359
كتاب اللعان وهي مباهلة خاصة بين الزوجين، أثرها دفع الحد أو نفي الولد مسألة 1 - إنما يشرع اللعان في مقامين: أحدهما - فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا، ثانيهما - فيما إذا نفى ولديه من ولد في فراشه مع إمكان لحوقه به.
مسألة 2 - لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريب، ولا مع غلبة الظن ببعض الأسباب المريبة، بل ولا بالشياع ولا باخبار ثقة، نعم يجوز مع اليقين، لكن لا يصدق إذا لم تعرف به الزوجة ولم تكن بينة، بل يحد حد القذف مع مطالبتها إلا إذا أوقع اللعان الجامعة للشروط الآتية.
فيدرأ عنه الحد.
مسألة 3 - يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدعي المشاهدة، فلا لعان فيمن لم يدعها ومن لم يتمكن منه كالأعمى، فيحدان مع عدم البينة، وأن لا تكون له بينة، فإن كانت تتعين إقامتها لنفي الحد ولا لعان.
مسألة 4 - يشترط في ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة فلا لعان في قذف الأجنبية، بل يحد القاذف مع عدم البينة، وكذا في

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست