responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 351
مسألة 8 - لو استدعت الزوجة الطلاق بعوض معلوم فقالت له: " طلقتني - أو اخلعني - بكذا " فيقول: " أنت طالق - أو مختلعة - بكذا " ففي وقوعه إشكال، فالأحوط اتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلك: " قبلت ".
مسألة 9 - يشترط في تحقيق الخلع بذل الفداء عوضا عن الطلاق، ويجوز الفداء بكل متمول من عين أو دين أو منفعة قل أو كثر وإن زاد على المهر المسمى، فإن كان عينا حاضرة تكفي فيها المشاهدة، وإن كان كليا في الذمة أو غائبا ذكر جنسه ووصفه وقدره، بل لا يبعد أن يكون الأمر فيه أوسع من ذلك، فيصح بما يؤول إلى العلم كما لو بذلك ما في الصندوق مع العلم بكونه متمولا، ويصح بما في ذمة الزوج من المهر ولو لم يعلما به فعلا، بل في مثله ولو لم يعلما بعد أيضا صح على الأقوى، ويصح جعل الفداء إرضاع ولده لكن مشروطا بتعيين المدة، ولا تبعد صحته بمثل قدوم الحاج وبلوع الثمرة، وإن جعل كليا في ذمتها يجوز جعله حالا ومؤجلا مع تعيين الأجل ولو بمثل ما ذكر.
مسألة 10 - يصح بذل الفداء منها ومن وكيلها بأن يبذل وكالة عنها من مالها أو بمال في ذمتها، وهل يصح ممن يضمنه في ذمته بإذنها فيرجع إليها بعد البذل بأن تقول لشخص: " اطلب من زوجي أن يطلقني بألف درهم مثلا عليك وبعد ما دفعتها إليه ارجع علي " ففعل ذلك وطلقها الزوج على ذلك؟ وجهان بل قولان، لا يخلو ثانيهما من رجحان، كما أنه لا يصح من المتبرع الذي لا يرجع عليها، فلو قالت الزوجة لزوجها: طلقني على دار زيد أو ألف في ذمته فطلقها على ذلك وقد أذن زيد أو أجاز بعده لم يصح الخلع ولا الطلاق الرجعي ولا غيره إلا إذا أوقع بلفظ الطلاق أو اتبعه بصيغته.
مسألة 11 - لو قال أبوها: " طلقها وأنت برئ من صداقها " وكانت

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست