responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 350
الزوج بالطلاق مصرحا بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده، ولا ينبغي ترك الاحتياط بايقاعه على النحو الأول.
مسألة 4 - يعتبر في صحة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل والطلاق بما يخل بالفورية العرفية، فلو أخل بها بطل الخلع ولم يستحق الزوج العوض، لكن إذا أوقعه بلفظ الطلاق أو اتبعه بذلك وقع الطلاق رجعيا مع فرض اجتماع شرائطه، وإلا كان بائنا.
مسألة 5 - يجوز أن يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف، ويجوز أن يوكلا شخصا واحدا ليبذل عنها ويطلق عنه، بل الظاهر أنه يجوز لكل منهما أن يوكل الآخر فيما هو من طرفه، فيكون أصلا فيما يرجع إليه ووكيلا فيما يرجع إلى الطرفا.
مسألة 6 - يصح التوكيل من الزوج في الخلع في جميع ما يتعلق به من شرط العوض وتعيينه وقبضه وإيقاع الطلاق، ومن المرأة في جميع ما يتعلق بها من استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه.
مسألة 7 - لو وقع الخلع بمباشرة الزوجين فإما أن يبتدئ الزوجة وتقول: " بذلت لك لك - أو أعطيتك - ما عليك من المهر - أو الشئ الفلاني - لتطلقني ". فيقول فورا: " أنت طالق - أو مختلعة بكسر اللام - على ما بذلت - أو على ما أعطيت - " وإما أن يبتدئ الزوج فيقول: " أنت طالق - أو مختلعة - بكذا أو على كذا " فتقول فورا: " قبلت " وإن وقع من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطبا لوكيل الزوج:: " عن ليخلعها ويطلقها " فيقول وكيل الزوج فورا: " زوجة موكلي طالق على ما بذلك " وقس على ما ذكر سائر الصور المتصورة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط المتقدم أي الجمع بين الصيغتين، بل لا يترك.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست