responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 348
مسألة 4 - لا يعتبر الاشهاد في الرجعة وإن استحب دفعا لوقوع التخاصم والنزاع، وكذا لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها، فإن راجعها من دون اطلاع أحد صحت واقعا، لكن لو ادعاها بعد انقضاء العدة ولم تصدقه الزوجة لم تسمع دعواه، غاية الأمر له عليها يمين نفي العلم لو ادعى عليها العلم، كما أنه لو ادعى الرجوع الفعلي كالوطء وأنكرته كان القول قولها بيمينها لكن على البت لا على نفي العلم.
مسألة 5 - لو اتفقا على الرجوع وانقضاء العدة اختلفا في المقدم منها فادعى الزوج أن المتقدم الرجوع وادعت هي أنه انقضاؤها فإن تعين زمان الانقضاء وادعى الزوج أن رجوعه كان قبله وادعت هي أنه بعده فالأقرب أن القول قولها بيمينها، وإن كان بالعكس بأن تعين زمان الرجوع دون الانقضاء فالقول قوله بيمينه.
مسألة 6 - لو طلق وراجع فأنكرت الدخول بها قبل الطلاق لئلا تكون عليها العدة ولا تكون له الرجعة وادعى الدخول فالقول قولها بيمينها.
مسألة 7 - الظاهر أن جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للاسقاط، وليس حقا قابلا له كالخيار في البيع الخياري فلو أسقطه لم يسقط، وله الرجوع، وكذلك إذا صالح عنه بعوض أو بغير عوض.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست