responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 346
بنكاح جماعة في يوم واحد امرأة شابة ذات عدة بما ذكر في غاية الفساد .
مسألة 10 - المطلقة بالطلاق الرجعي بحكم الزوجة في الأحكام، فما لم يدل دليل على الاستثناء يترتب عليها حكما ما دامت في العدة من استحقاق.
النفقة والسكنى والكسوة إذا لم تكن ولم تصر ناشزة، ومن التوارث بينهما، وعدم جواز نكاح أختها والخامسة، وكون كفنها وفطرتها عليه، وأما البائنة كالمختلعة والمباراة والمطلقة ثلاثا فيا يترتب عليها آثار الزوجية مطلقا لا في العدة ولا بعدها ولا بعدها، نعم لو كانت حاملا من زوجها استحقت النفقة والكسوة والسكنى عليه حتى تضع حملها كما مر.
مسألة 11 - لو طلقها مريضا ترثه الزوجة ما بين الطلاق وبين سنة بمعنى أنه إن مات الزوج بعد ما طلقها في حال المرض بالمرض المزبور لا بسبب آخر على الأقرب، فإن كان موته بعد سنة من حين الطلاق ولو يوما أو أقل لا ترثه، وإن كان بمقدار سنة وما دونها ترثه سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، وذلك بشروط ثلاثة: الأول - أن لا تتزوج المرأة، فلو تزوجت بعد انقضاء عدتها ثم مات الزوج لم ترثه، الثاني - أن لا يبرأ من المرض الذي طلقها فيه، فلو برأ منه ثم مرض ومات في أثناء السنة لم ترثه إلا إذا مات في أثناء العدة الرجعية. الثالث - أن لا يكون الطلاق بالتماس منها، فلا ترث المختلعة والمباراة، لأن الطلاق بالتماسها.
مسألة 12 - لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج المطلقة من بيته حتى تنقضي عدتها إلا أن تأتي بفاحشة توجب الحد أو تأتي بما يوجب النشوز، وأما مطلق المعصية فلا توجب جواز إخراجها، وأما البذاء باللسان إيذاء الأهل إذا لم ينته إلى النشوز ففي كونه موجبا له إشكال وتأمل، ولا يبعد أن يكون ما يوجب الحد موجبا لسقوط حقها مطلقا، وما يوجب النشوز.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست